وما ذكره الفقهاء فيه ينادي بكون ذلك مسلّما عندهم مفروغا عنه ، بحيث لا يحتاج إلى الاستدلال إليه ، ولا يصادمه حديث أو غيره.
وبالجملة ، لا يرضى أحد من الفقهاء ولا سائر الناس ـ حتّى النساء والأطفال ـ بأن يزيل عين النجاسة من إناء أو فرش أو غيره بالتنشيف بثوب أو غيره ، أو بتركه من ملاقاة البول وأمثاله ، حتّى يصير يابسا بالمرّة ، بحيث لا يبقى من عين النجاسة شيء أصلا ، ثمّ يستعمله في الشرب ، أو أكل الأشياء الرطبة فيه ، إلى غير ذلك ، بل إذا ارتكب أحد ذلك يكون عندهم كتارك الصلاة ، وأمثاله ممّا هو حرام بالضرورة.
ويدلّ على ذلك بعد الإجماع بل الضرورة الأخبار الكثيرة ، لو لم نقل متواترة ، مثل صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، ولم يشك في أنّه أصابه نقطة من بوله ، وأنّه مسحه بخرقة ونسي أن يغسله وتمسح بدهن ، فمسح كفيه ووجهه ورأسه وتوضّأ للصلاة ، فأجاب : «ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات» (١) الحديث.
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : «لا يصلّي عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله» ، وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ (٢). إلى آخره.
وسيجيء في مطهريّة الشمس بقيّة هذا الحديث ، وتلك البقيّة صريحة في المطلوب كبقيّة الحديث السابق ، مع اعتراف المصنّف بذلك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٣٥٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٤ الحديث ٦٤٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨ نقل بالمعنى.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٢ الحديث ١٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.