والصحاح الكثيرة الواردة في أنّ اليد لا تدخل في الماء القليل ، إلّا إذا كانت طاهرة ، وإلّا يصب ذلك الماء ويكون نجسا (١) ، كما سيجيء ، والصحاح الواردة في السطح الذي يصيبه البول وأصابه المطر أنّه لا بأس إذا جرى المطر ، أو لا بأس بأنّ ما أصابه الماء أكثر (٢) ، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر من الأحكام المتعلّقة بما أصابه البول وشبهه ، أعم من أن تكون عينه زائلة منه ، كما هو الأغلب أم لا.
وموثّقة ابن بكير المقبولة عند الكلّ فيمن بال وليس عنده ماء فيمسح ذكره بالحائط أنّ : «كلّ يابس ذكي» (٣) ، والمراد من الذكي في اليابس عدم تعدّي نجاسته ، فهذه صريحة في المنجسية حال الرطوبة كسائر النجاسات اليابسة.
وصحيحة الأحول فيمن وطأ الأرض التي ليست بطاهرة ثمّ وطأت الطاهرة منها أنّه : «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا» (٤) ، إلى غير ذلك ممّا لا تحصى.
منها الأخبار المستفيضة الواردة في الأمر بتطهير الأواني من الخمر والمسكر والميتة وولوغ الكلب والخنزير ، وأمثال ذلك (٥).
مع أنّ نجس العين في الولوغين والميتة وأمثالها لا يلاقي سوى الماء ، وهو لا ينفعل عند المصنّف ، فبأيّ جهة أمروا بغسل إناء ذلك الماء بعنوان الوجوب العيني لا التخييري بينه وبين زوال العين بنحو آخر؟ مع أنّك عرفت أنّه ليس هاهنا عين يزال بالغسل.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ١ / ١٥٢ الحديث ٣٧٨ ، ١٥٤ الحديث ٣٨٤ و ٣٨٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤١ ، الاستبصار : ١ / ٥٧ الحديث ١٦٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ الحديث ٩٣٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٥.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الباب ٥١ ، ٤٩٦ الباب ٥٣ ، ٥١٦ الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.