والمستفيضة الواردة في وجوب غسل الفرش والبسط ونحوهما متى تنجّس شيء منها (١) ، إذ من المعلوم أنّ الأمر بغسلها ليس أنّه إلّا لمنع تعدّي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ، ممّا يشترط فيه الطهارة.
ولو كان مجرّد زوال العين كافيا في جواز استعمال تلك الأشياء لما كان للأمر بغسلها فائدة ، بل كان عبثا محضا ، لأنّ تلك الأشياء بأنفسها لا تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها ، حتّى يقال : إنّ الأمر بغسلها لذلك.
مع أنّه على تقدير الاستعمال في الصلاة ونحوها أيضا لا يضرّ ، لعدم كونها ثوبا يتمّ الصلاة فيه ، كما سيجيء.
بل لو كان زوال العين كافيا لكان الواجب الأمر به مطلقا لا بخصوص الغسل ، لأنّه يظهر منه خلاف المقصود ، كما فهم الفقهاء من أنّ الاستعمال بعنوان الرطوبة يتوقّف على الغسل.
فلو لم يكن الأمر على ما فهموه ولم يتوقّف عليه لزم من أمر المعصوم عليهالسلام بخصوص الغسل تضييع الأواني وتعطيلها في مدّة مديدة على حسب ما عرفت ، مع لزوم تضييع الماء والعمر في الغسل ، مضافا إلى لزوم الإغراء بالجهل.
بل لا يخفى على المتأمّل أنّ الغسل بالنحو الذي ذكر فيها ليس إلّا لصحّة استعمالها مطلقا أو غالبا ، لأنّ الغالب سراية النجاسة لو كانت الأواني نجسة وكذا الحال في الفرش ونحوها.
ولهم أيضا المعتبرة التي تمسّك بها المصنّف ، وصدر صحيحة العيص بن القاسم (٢) ، وستقف على وجه دلالتهما عليه ، وأنّه لا دلالة لهما على ما ذكره المصنّف.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الباب ٥ من أبواب النجاسات.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢١ الحديث ١٣٣٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٠ الحديث ٩٢٧.