قوله : (يستفاد من المعتبرة).
هي موثّقة حنان بن سدير قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك علي؟ فقال : «إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك» (١).
وهذه بالدلالة على خلافه أقرب بل ومتعيّن ، لأنّ السائل شكا إليه عليهالسلام أنّه ربّما بال وليس معه ماء ، ويشتدّ ذلك عليه ، بسبب عرق ذكره ، أو بلل يخرج من ذكره ، فيلاقي مخرج البول فيتنجّس به ثوبه وبدنه ، فأمره عليهالسلام لذلك بحيلة شرعية يتخلّص بها من ذلك ، وهو أن يمسح غير المخرج من الذكر ، أعني المواضع الطاهرة القريبة منه ، بعد ما ينشّف المخرج بشيء حتّى لو وجد بللا بعد ذلك ، يقدّر في نفسه أنّه يجوز أن يكون من بلل ريقه الذي وضعه ، وليس من العرق ولا من المخرج ، فلم يتيقّن النجاسة من ذلك البلل.
وما احتمله المصنّف في «الوافي» من كون الشكاية من انتقاض الوضوء (٢) ، مردود من وجوه :
الأوّل : لا دلالة في الخبر على هذا الوضوء الذي بنى عليه المباني المتعسّفة.
الثاني : أنّه لو كان كذلك لكان اللازم الأمر بالاستبراء بعد البول ، كما أمروا عليهمالسلام في الأخبار (٣) ، واتّفق عليه الفتاوى ، حتّى فتوى المصنّف.
فلو لم يستبرئ لكان الخارج ناقضا البتة ، من دون فائدة في الريق المذكور. ولو استبرأ وجفف المخرج لم يحتج إلى الريق المذكور على رأي المصنّف من كون
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٠ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ الحديث ١٦٠ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤٨ الحديث ١٠٢٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٤ الحديث ٧٥٠.
(٢) الوافي : ٦ / ١٤٩ ذيل الحديث ٣٩٧٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.