المتنجّس لا ينجّس ، فتعيّن فساده ، لكون النفع في الريق والحيلة المذكورة فقط صريحا في الخبر المذكور ، لا في الاستبراء بعد البول.
مع أنّ قضيّة الاستبراء البناء على طهارة ما يخرج بعده ، وعدم نقضه الوضوء.
الثالث : أنّه لو كانت الحكمة في الأمر بوضع الريق على مخرج البول إنّما هي عدم انتقاض الطهارة ، بأن ينسب ذلك البلل الذي يجده إلى الريق ، ليكون غير ناقض ، ولا ينسبه إلى الخروج فيكون ناقضا ، فأيّ فائدة في ذلك بين الحكم بكون المتنجّس منجّسا أم لا؟ فإنّ وجه الحكمة ـ وهو خوف نقض الوضوء ـ يحصل على كلا التقديرين ، فكيف يستدلّ به؟
والعجب في دعواه صراحة هذه الأخبار فيما يدّعيه في «الوافي» حيث قال فيه ـ بعد نقلها وما ضاهاها ـ : لا يخفى على من فكّ رقبته عن ربقة التقليد أنّ هذه الأخبار وما جرى مجراها صريحة في عدم تعدّي النجاسة من المتنجّس إلى شيء قبل تطهيره وإن كان رطبا ، إذا ازيل عنه عين النجاسة بالتمسّح ونحوه ، وإنّما المتنجّس هو عين النجاسة لا غير (١) ، انتهى.
مع أنّه احتمل كون المراد من هذا الحديث هو الذي ظهر منه ، وذكرناه ، لكن جعل احتماله أوفق بأخبار الاستبراء.
مع أنّك عرفت أنّها مضادّة لأخبار الاستبراء على هذا الاحتمال ، ومخالف لفتواه وفتوى جميع الفقهاء ، لأنّه إن بنى على كون الأمر بالريق بعد الاستبراء ، فقد عرفت أنّ الاستبراء يوجب عدم الانتقاض ، لا هذا الريق ، وإن بنى على عدم الاستبراء ، فقد عرفت أنّه خلاف جميع أخبار الاستبراء ، وجميع فتاوى الجميع حتّى نفسه.
__________________
(١) الوافي : ٦ / ١٥٠ ذيل الحديث ٣٩٧٧.