الشرطيّة ، يعني الحالة التي تكون في نفس النيّة ، لا أنّ الاستدامة محض تعبّد واجب لا دخل لها في أمر النيّة.
والجواب عمّا ذكره من أنّ مقتضى الأوّل. إلى آخره ، سيظهر في مسألة الحدث في أثناء الصلاة ، مضافا إلى أنّ المكلّف بعد ما نوى الخروج يكون عازما على أنّ ما صدر منه قبله لا يكون جزء للصلاة بل يكون لغوا فاسدا باطلا خرابا ، فبعد الرجوع إلى النيّة الأولى كيف يرجع اللغو الفاسد الخراب إلى الصحّة ، وصيرورته جزء لصلاته وتتمّة منها؟ وبعد رفع اليد عن كونه لله تعالى وأنّه ليس ما يمتثل به ويطيعه تعالى كيف يصير ما يمتثل ويطيع به؟
وكون ذلك من الأفراد المتبادرة للنيّة التي ثبت اشتراطها من الأدلّة محل تأمّل ، سيّما والمشروط عبادة توقيفيّة.
وممّا ذكر ظهر أنّ الأقوى البطلان ، حتّى في صورة التردّد أيضا ، سواء كان الخروج الآن أو فيما سيأتي.
وأمّا نيّة فعل المنافي مثل الحدث والتكلّم وغيرهما إذا لم يفعله ، ففي «الشرائع» إنّ حكمه حكم نيّة الخروج (١).
وفي «الدروس» أيضا كذلك (٢) ، إلّا أنّه حكم بكونهما مبطلين جميعا ، ووافقه في «المسالك» و «شرح اللمعة» (٣) ، ووافقهما غيرهما أيضا من جملة المتأخّرين (٤).
وفي «التحرير» فرق بينهما بجعل الأوّل مبطلا دون الثاني (٥) ، وفي
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٧٩.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٦.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ١٩٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٥٧.
(٤) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٥.
(٥) تحرير الأحكام : ١ / ٣٧.