«القواعد» أيضا كذلك ، إلّا أنّه استشكل في عدم إبطاله (١).
مع أنّ نيّة المنافي في قوّة نيّة الخروج بعد العلم بالمنافاة وعدم الغفلة فيها ، إلّا أن يخص كلامه بصورة الذهول عن المنافاة ، وإلّا فجميع ما ذكر علّة لمبطليّة نيّة الخروج شامل للمقام بلا شبهة ، لو لم تكن غفلة.
وعلّل في «المختلف» بأنّ المنافي هو فعله لا قصده ، ولم يفرق فيه بين نيّة أنّه سيخرج ونيّة فعل المنافي ، وفرق بينهما وبين نيّة أنّه خارج ، فحكم بالبطلان فيه معلّلا بأنّه قطع حكم النيّة (٢).
وغير خفي شموله للمقام أيضا لو لم يكن ذهول ، وكون المنافي منحصرا في فعل المنافي لا قصده أوّل الكلام ، وقصد المنافي مناف لقصد منافيه بالبديهة ، ومنافيات الصلاة لغاية ظهور منافاتها وحضورها في الأذهان كاد أن لا يغيب عنها ، فلا يحصل غفلة إلّا ما شذّ ، فإطلاق الحكم وكون المراد الفرد النادر (٣) محلّ حزازة ، ومع ذلك توقيفيّة العبادة وعدم معلوميّة كونها اسما للأعم يوجب عدم اليقين بالبراءة.
ثمّ اعلم! أنّ جميع ما ذكر إذا نوى أو تردّد ، وأمّا لو علّق الخروج بأمر متحقّق الثبوت عنده في ثاني الحال فالظاهر أنّه مثل ما إذا قصد الخروج فيه ، وكذلك حال التردّد ، وصرّح به العلّامة (٤).
وأمّا إذا علّق الخروج بأمر محال الوقوع عنده فلا ضرر فيه أصلا ، بل ذلك مؤكّد لنيّته واستمرارها ، وأمّا التردّد في نفس تعلّقه فلا ضرر فيه أيضا.
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٣٢.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٩.
(٣) في (د ٢) : الفروض النادرة.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٩.