وأمّا التردّد في التعليق على المحال أو الممكن فحكمه حكم التردّد في التعليق على الممكن ، كالتردّد في التعليق على المحال أو المتحقّق الثبوت ، يعني أنّ حكمه حكم التردّد في المتحقّق الثبوت.
وأمّا لو علّق خروجه على أمر ممكن عنده كدخول زيد ، فعن «التذكرة» أنّه احتمل البطلان في الحال ، كما لو قصد ترك الإسلام إن دخل ، فإنّه يكفر في الحال ، وعدمه لأنّه ربّما لا يدخل ، فيستمر على مقتضى النيّة ، فإن دخل احتمل البطلان قضيّة للتعليق وعدمه ، لأنّه إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردّد أثر (١).
وقال في «النهاية» : وعلى تقدير البطلان حين وجود الدخول يحتمل البطلان من وقت التعليق ، لأنّ بوجود الصفة يعلم أنّ التعليق خالف مقتضى النيّة المعتبرة ، ويحتمل من وقت الصفة (٢).
وفي «القواعد» : ولو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ، فإن دخل فالأقرب البطلان (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ممكن الوقوع على قسمين : أحدهما ما يكون وقوعه وعدم وقوعه على حدّ سواء فهذا مضرّ ، لأنّه ينافي العزم على ما عرفت.
والثاني : ما يكون وقوعه بعيدا في غاية البعد ، ولعلّ مثله لا يضرّ ، فإنّ كلّ أحد يجوز صدور أمر بسببه لا يتأتّى منه الصلاة صحيحة معه ، مثل وقوع صبي في موضع لو لم يبطل صلاته ويخرجه لفعل فعلا حراما قطعا. وأمّا بطلان الصلاة ، فمبني على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٩.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٩.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ٣٢.