نعم ، بعد صدوره لو لم يلزم شرعا رفع اليد عن الصلاة أصلا كما لو علّق على دخول زيد ـ وعنده أنّه بعيد غاية البعد ـ فاتّفق أنّه دخل فحاله حال الأوّل ، مع احتمال أنّه بسبب اتّكاله على عدمه ووثوقه به علّق عليه فيصير من قبيل التعليق على المحال أو قريبا منه ، على تفاوت مرتبة وثوقه ، مع احتمال أن يكون الظن باستصحاب العدم يكفي في عدم الضرر ، فإنّ المكلّف يجوز موته حال الصلاة قطعا ، إلّا أنّ بقاءه عنده مستصحب ، فلا يضرّ هذا استدامته للنيّة ، لكونها دائرة مع بقائه.
لكن الظاهر الفرق بين هذا الاستصحاب والاستصحاب في عدم دخول زيد ، للقطع بدوران تكليف المكلّف مع بقائه ، بل مع تمكّنه من ذلك المكلّف به ، فلا يضرّ هذا الاستصحاب استمرار نيّته ، بل يؤكّده ويشيّده (١) ، بخلاف استصحاب عدم دخوله ، إذ عنده أنّ الظاهر أنّه لا يدخل ، وإن دخل فأترك الصلاة مع صحّتي وتمكّني منها من دون تفاوت ، فبناؤه على ترك الصلاة من دون داع على الترك أصلا.
غاية ما في الباب أنّه لا يتركها ظاهرا ، ولعلّ مثل هذا يضرّ الامتثال العرفي.
نعم ، لو كان علّة عزمه استبعاده دخول زيد ، وبعد تحقّقه (٢) يكون باقيا على عزمه ، فلا يضرّ النيّة. فتأمّل جدّا!
فلو ارتفع هذا الظن والظهور عنده أيضا فالظاهر عدم تأتّي الامتثال العرفي ، لعدم العزم على الإطاعة ، والله يعلم.
وممّا ذكر ظهر حكم ما لو كان الظاهر عنده دخول زيد ومراتب ظهوره ، وممّا
__________________
(١) في (ز ٣) : ويشدده.
(٢) في (د ١) : تحقّق ذلك.