ذكر ظهر حكم قصد المنافي أيضا ، يعني إذا علّقه على الصور المذكورة.
ثمّ اعلم! أيضا أنّه نقل عن جماعة منهم الشيخ والعلّامة أنّ من قصد من الصلاة غير الصلاة تبطل صلاته (١).
وكذا لو قصد ببعضها غير الصلاة ، من غير فرق بين أن يكون ذلك بطريق الاستقلال أو الانضمام ، ولا بين أن يكون على سبيل العمد أو السهو ، ولا بين أن يكون الفعل ممّا يقدح زيادته في صحّة الصلاة أم لا ، كذا في «الذخيرة» مستشكلا فيما إذا لم يكن ركنا ، لجواز الإتيان به ثانيا من دون قصد فاسد (٢).
وفيه ، أنّ غير الركن كيف يجوز ازدياده أو نقصه عمدا؟ إلّا أن يكون استشكاله في صورة السهو خاصّة ، لكن كلامه بعد ذلك يأبى عنه ، حيث قال : وإلى هذا نظر بعض المتأخّرين ، فاختار أنّ قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآنا بنظمه واسلوبه لا يبطل الصلاة ، وإن لم يعتدّ به فيها ، وكذا الكلام في الذكر.
ويدلّ على الجواز مضافا إلى الأصل روايات ، منها : صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلّي ، فقال : «يومئ بيده ويشير برأسه ويسبّح» (٣).
ثمّ نقل عن المدقّق الشيخ علي ، أنّه وجّه كلامهم بأنّ المراد قصد الفعل المنوي به الصلاة غير الصلاة ، والبطلان لعدم تشخّصه القربة ، وعدم جواز الإتيان بفعل آخر لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمدا ، والفرض أنّ الأوّل مقصود به الصلاة أيضا (٤).
__________________
(١) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٢٦٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٠٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٦.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٦٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠ مع اختلاف يسير.
(٤) جامع المقاصد : ٢ / ٢٢٦.