وحكى عن فخر المحقّقين أنّه نقل الإجماع على ذلك (١) ، ثمّ أورد عليه بأنّه إنّما يتمّ إن ثبت كون التكرار مبطلا لها وهو غير واضح ، إلّا أن يثبت إجماع ، وهو أيضا غير واضح (٢) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ناوي إرادة البعض غير الصلاة إن رفع اليد عن الصلاة فهو ناو للخروج ، وقد عرفت حاله ، سيّما مع الانضمام بما في المقام ، وإن لم يرفع اليد عنها بل عزمه ونيّته مستمرّة إلى آخر الصلاة ، وبناؤه على أنّ هذا الجزء غير صلاة أوقعه في الصلاة. فهذا لا يصير جزء صلاته إلّا إذا اكتفى به بعد ذلك بجعله جزء صلاته ، مثل أن قرأ سورة أو سبّح في ركوعه أو سجوده كلّ ذلك بقصد غير الصلاة ، ثمّ جعله محسوبا منها واكتفى به ، ولا شكّ في عدم صحّة هذه الصلاة.
وأمّا إذا كان الجزء مثل الركوع فقصد به غير الصلاة فظاهر بطلان صلاته ، سواء جعله محسوبا منها أم لا ، إلّا أن يكون انحناء لأخذ عصا رجل كبير من الأرض ليناوله ، كما ورد عن الكاظم عليهالسلام أنّه فعل كذلك (٣) ، وهذا أيضا بعد ثبوته وكونه في الفريضة أيضا ، وإلّا فهذا أيضا مشكل.
وأمّا أنّه يجوز أن ينوي بفعل كونه جزء صلاته وعدم كونه جزء صلاته ، بل وكونه غير جزء صلاته ، ففيه أنّهما متنافيان أو متضادّان ، فكيف يجتمعان في نيّة واحدة وعزم واحد؟ إذ عرفت أنّ النيّة ليست إلّا الداعي على الفعل الموجد له ، فإمّا أن يكون أوّلا وجد بقصد غير الصلاة ثمّ جعل منها كما ذكرنا ، أو كان أوّلا وجد بقصد أنّه جزء الصلاة ثمّ قصد بعد ذلك أنّه لا يكون جزء صلاته.
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ١ / ١٠٤.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٦٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٣ الحديث ١٠٧٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٢ الحديث ١٣٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٣ الحديث ٧١٧٣.