وفيهما نظر ، لأنّ الأوّل يدلّ على حصول العلم بالوقت من ملاحظة طريقتهم ، إذ كانوا لا يؤذّنون إلّا بعد الوقت البتّة من جهة الدائرة الهنديّة ، كما كان عادتهم في ذلك الزمان.
والثاني أيضا مبني على ذلك ، إلّا أنّه لمّا كان خالد حاكم الخليفة على المدينة قال عليهالسلام له كذلك ، فتأمّل جدّا!
قوله : (لظواهر الأخبار).
مثل ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يؤذّن لكم خياركم» (١) ، وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن علي عليهالسلام : «المؤذّن مؤتمن» (٢) ، وعن الصادق عليهالسلام في المؤذّنين : «إنّهم الأمناء» (٣).
وفي رواية بلال الطويلة : «المؤذّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم» (٤). إلى آخر ما قال فيها ، فلاحظ.
والأكثر عدم اشتراط العدالة ، لصحّة أذان الفاسق لنفسه جزما ، فيجوز تعويل الغير عليه ، لما مرّ في مبحث جواز التعويل ، من كون المعتبر كون أذانه صحيحا شرعيّا وكفاية ذلك (٥).
مع أنّه لم يظهر من ظواهر تلك الأخبار اشتراط العدالة ، بل ظهر من الأولى أنّ الأخيار يؤذّنون ، وهو أعمّ من العدالة ، ومن الثانية والثالثة كون المؤذّن ، بل المؤذّنين أمناء ، وظاهرهما جواز التعويل شرعا على أذان المؤذّنين ، خرج غير
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ١٨٠ الحديث ٢٣٣ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ٣٦ الحديث ٤١٢٢.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ١٤٣ الحديث ٥١٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٢ الحديث ١١٢١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٧٨ الحديث ٦٨٤٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٨٩٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٧٩ الحديث ٦٨٤٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٩٠٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٠ الحديث ٦٨٤٧.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٨٥ و٤٨٦ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.