قراءة غيرها ، كما اختاره المحقّق وغيره (١) ، واختاره المصنّف رحمهالله أيضا (٢).
وإذا تعذّر أو تعسّر بعض الحمد سقط ، ولم يسقط غير المتعسّر جزما ، لما عرفت.
وأمّا تعويض الفائت فيمكن أن يقال ـ بملاحظة مطلوبيّة إيقاع القراءة بالحمد ـ : يظهر كون القراءة مطلوبة هذا المقدار وكونها حمدا.
فإذا تعسّر بعض الأخير لم يسقط الأوّل ، كما أنّه إذا تعسّر الحمد مطلقا لم يسقط وجوب القراءة ، وكما أنّه لم يسقط وجوب القراءة لم يسقط المقدار الذي يوازي الحمد ، لظهور أنّ هذا المقدار منها مطلوب قطعا في ضمن الحمد مع التمكّن منها ، فمع عدم التمكّن من خصوصيّة الحمد والتمكّن من القراءة من غيرها بمقدارها يكون ذلك المقدار مطلوبا ، كما يكون نفس القراءة مطلوبة البتّة.
وبالجملة ، يظهر ويتبادر إلى الذهن مطلوبيّة المقدار ، كما يظهر ويتبادر مطلوبيّة القراءة.
وعلى فرض عدم الظهور فالاحتمال لا أقلّ منه ، فلا بدّ من ارتكابه تحصيلا للبراءة اليقينيّة في العبادة التوقيفيّة.
وأمّا حصول رجحان تام للمجتهد في عدم المطلوبيّة أصلا حتّى يكتفي بمسمّى القراءة ، ففيه ما فيه.
مع أنّك عرفت عدم اشتراط كون ما يتمكّن من الحمد من الأجزاء قراءة ، لعموم الأدلّة ، مع عدم وجدان قول بأنّ الممكن لو كان قراءة لا يجب تعويض الفائت ولو لم يكن قراءة يجب التعويض إلى قدر يحصل القراءة لا أزيد ، وكذا الحال
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٦٩ ، منتهى المطلب : ٥ / ٦٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٧٣ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٥١.
(٢) لا حظ! مفاتيح الشرائع : ١ / ١٢٩.