إذا لم يتمكّن من القراءة أصلا وتمكّن من الذكر ، أو تمكّن من بعض القراءة خاصّة وتمكّن من الذكر تعويضا للباقي.
وصحيحة ابن سنان المذكورة (١) ربّما يظهر منها كون الذكر بقدر القراءة المتعذّرة لما ذكرنا ، ولأنّ المتبادر من البدل والعوض مساواته للمبدل والمعوّض مهما تيسّر ، كما تمسّك به الفقهاء في التيمّم (٢) وغيره من مباحث الفقه.
ومن جهته صدر من عمّار بن ياسر ما صدر في التيمّم (٣) بدلا عن الغسل ، وعلى القول بعدم التبادر فالاحتمال لا محيص عنه ، وفساد البراءة الاحتماليّة ظاهر.
مع أنّ الاحتياط في أمثال ما ذكر ممّا لا يترك ، وجريان أصل البراءة في ماهيّة العبادة فيه ما فيه ، وفي شرائطها أيضا على القول بكون لفظ العبادة اسما لخصوص الصحيحة ، والله يعلم.
واعلم! أنّه خيّر في «الشرائع» بين ما تيسّر من القراءة من غير الحمد وبين التهليل والتكبير والتسبيح بقدر القراءة ، إن لم يعلم الحمد ولا شيئا من الحمد (٤) ، ولم يظهر لي منشأ حكمه هذا غير مساواة دليلهما في نظره ، وقد ظهر لك أنّ الأمر ليس كما ظنّ ، فتأمّل جدّا.
وعلى القول بتعويض الفائت ، هل يجب تكرار ما يعلم من الحمد إلى أن يحصل مقدار الحمد ، لكونه أقرب إليها؟ أو يجب كون العوض من غير الحمد ممّا يعرفه من القرآن لعدم كون التكرار ممّا يظهر من الأخبار الدالّة على وجوب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.
(٢) راجع! مختلف الشيعة : ١ / ٤٤٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩٦ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٧٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢ ، ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٨١.