القراءة ، سيّما ما ذكرنا عن «العلل» عن الرضا عليهالسلام (١) ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه ، إذ عدم الهجر والحفظ والمعرفة وعدم الجهل (٢) ، يرجح كون الفائت (٣) من سور القرآن ، لا تكرار آية ، أو أنّه يجوز الأمران ويتخيّر بينهما؟ ولعلّ الأوسط أولى وخير.
ولو لم يعرف شيئا من الحمد ويعرف شيئا من باقي القرآن لا يفي مقدار الحمد. فهل يجب التكرار حينئذ إلى أن يحصل مقدار الحمد؟ أو يعوّضه بالذكر إلى أن يحصل المقدار؟ بناء على ما ذكر من عدم الفائدة في التكرار ، أو لا يلزم حصول المقدار بل يكفي مسمّى القراءة؟ لعدم التمكّن من مقداره ، وعدم ظهور التكرار من خبر ، وعدم الفائدة المذكورة في «العلل» فيه إشكال ، وإن كان الأوّل ربّما لا يخلو عن قوّة ، لأنّ عدم التكرار مبنيّ على ما هو المتعارف من حصول القراءة بغيره إن كانت حاصلة. ووجوب التحصيل إن لم تكن ، فالميسور لا يسقط بالمعسور ، مع أنّ الاحتمال كاف في لزوم مراعاته ، كما عرفت.
وأيضا لو أمكنه تفسير الحمد أو مرادفه فهل هو مقدّم على القراءة من غيرها أم القراءة مقدّمة؟ الأظهر الثاني ، لأنّ التفسير ليس بقرآن.
وهل هو مقدّم على التسبيح أم لا؟ اختار في «المنتهى» تقديم التسبيح (٤) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وإن كان معك قرآن فاقرأ وإلّا فاحمد الله وكبّره وهلّله» (٥). وفيه أنّ هذه الرواية من العامّة ، على الظاهر.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٠.
(٢) إشارة إلى ما ورد في الرواية المذكورة : «لئلّا يكون القرآن مهجورا ..».
(٣) كذا ، والصحيح : عوض الفائت.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٦٩.
(٥) سنن الترمذي : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٠٢ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٨٠.