نعم ، في صحيحة ابن سنان المذكورة (١) ما يدلّ عليه ، لكن يمكن أن يقال : فرض معرفة تفسير الحمد مع عدم معرفة نفس الحمد فرض نادر ، بل غريب ، إذ كيف يتصوّر تفسير سورة مع عدم معرفتها أصلا؟ فلعلّه لذا قال عليهالسلام : «أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» مع أنّ التفسير أقرب إلى الحمد جزما ، مع كونه ذكر الله تعالى.
وممّا ذكرنا علم أنّه لو لم يعلم الحمد ويعلم السورة يجب عليه السورة على القول بوجوب السورة ، ويقدّم على قراءتها قراءة عوض الحمد كلّا أو بعضا على التفصيل الذي ذكر ، ولو لم يعلم السورة ويعلم الحمد يقرأ الحمد قطعا.
ومقتضى ما ذكرناه وجوب عوض السورة من بعض الحمد إن لم يعلم من غير الحمد مقدار السورة القصيرة ، كسورة «إنّا أعطيناك» ولا بعضها أيضا.
لكن في «الذخيرة» ادّعى الإجماع على عدم وجوب عوض عن السورة حينئذ (٢) ، وهو كما ذكره ، إن كان يظهر ذلك في بحث السورة ، وإلّا فمقتضى ما ذكر من القاعدة هو الذي ذكرنا ، فتأمّل!
واعلم أيضا! على القول بوجوب تحصيل مقدار الحمد وما يساويه ، هل يجب المساواة في الحروف ، أو في الآيات ، أو فيهما جميعا؟ فيه أقوال.
وأيضا هل يجب أن يكون العوض سورة كاملة مع التمكّن؟ فيه قولان.
وفي كيفيّة الذكر بدل القراءة خلاف ، ففي «الخلاف» : الذكر والتكبير (٣) ، وذكر بعضهم التحميد والتسبيح والتهليل (٤) ، وما دلّ على ذلك من الخبرين (٥) فقد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٧٣.
(٣) الخلاف : ١ / ٣٤٣ المسألة ٩٤.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٤٧٤ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٥١.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢ ، سنن الترمذي : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٠٢.