عرفته ، ولعلّ مرادهم الذكر بما ذكر ، بأيّ نحو كان ، وفهموا كذلك من الخبرين.
وفي «الذكرى» : ولو قيل بتعيّن ما يجزئ في الركعتين الأخيرتين من التسبيح كان وجها ، لأنّه قد ثبت بدليّته للحمد (١) ، انتهى. وبالتأمّل فيما ذكرنا يظهر الحال في الامور المذكورة.
واعلم أيضا! أنّه على فرض عدم التمكّن من الذكر هل يجب القيام بقدر الذكر؟ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، أم يسقط القيام أيضا؟ لأنّه للذكر ، والعلّامة في «النهاية» اختار الأوّل (٢).
قوله : (والأخرس). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في تكبيرة الإحرام (٣) ، لاتّحاد حالهما وحكمهما في الأخرس ، فيحصل البراءة اليقينيّة منه في تحريك اللسان وعقد القلب والإشارة باليد فيما لا يمكنه قراءته.
وأمّا أنّه يجب عليه أن يأتي بالممكن من القراءة فللأخبار الدالّة على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فيدخل في ذلك حركة اللسان ، وعقد القلب أيضا ، على حسب ما مرّ في التكبيرة ، فالظاهر أنّ المراد بعقد القلب عليه قصد كونه قراءة ، مع احتمال كون المراد إحضار الألفاظ على ترتيبها في الذهن.
وعن «الذكرى» : أنّ المراد فهم المعاني (٤). وفيه أنّه لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس وغيره ، ومثل الأخرس من عجز عن النطق لعارض ويجب
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٠٦ مع اختلاف يسير.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٤٧٥.
(٣) راجع! الصفحة : ١٧٩ ـ ١٨١ من هذا الكتاب.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣١٣.