عليه وعلى من يبدّل حرفا بحرف ، الإصلاح مهما تيسّر ، فلا يصلّون في سعة الوقت ، ويشتغلون بالإصلاح بقدر الوسع ، وعند الضيق يصلّون على حسب الممكن ، وغير الممكن يفعلون فيه ما ذكر.
قوله : (ولا يجب عليه الائتمام).
كتب في الحاشية : وإنّما لا يجب عليه الائتمام دون من أمكنه التعليم وضاق الوقت ، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرس ، فلا يجب عليه بدله بخلاف الآخر ، فإنّ الإصلاح له ممكن وذلك بدله ، فافهم (١).
أقول : ظاهر صحيحة ابن سنان (٢) والرواية التي رواها العامّة (٣) سقوط وجوب الائتمام على (٤) الآخر أيضا ، إلّا أن يقال بدخول الائتمام في قوله عليهالسلام : «لا يحسن أن يقرأ» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن كان معك قرآن» ، بناء على أنّ قراءة الإمام قراءته حينئذ ، أو أنّه مخصّص من الدليل بخلاف الأخرس ، إذ لم يعهد من الشرع فيه وجوب ائتمامه ، مع أنّ ائتمامه لا ينفع إلّا في قراءته في الأوّلتين خاصّة ، وإلّا فلا يتأتّى منه الأذكار الواجبة والتشهّد والتسليم ، وإن كان مقتضى «الميسور لا يسقط بالمعسور» ذلك.
ويمكن أن يقال : وجوب الائتمام عليه ربّما يوجب حرجا وعسرا في الدين ، وأنّه لو كان الائتمام واجبا عليه لاشتهر ذلك من الشرع ، وأفتى به الفقهاء.
وكيف كان ، الاحتياط في أمثال ذلك ممّا لا يترك إلّا أن يؤدّي إلى الحرج.
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٢٩ (الهامش).
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٨٠.
(٤) كذا ، والصحيح : عن.