قوله : (وفي وجوب). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك عند شرح قوله : «ومن لا يحسنها» (١) ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : (وفي كراهة). إلى آخره.
قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز قول «آمين» بعد فاتحة الكتاب (٢).
وفي «الفقيه» أيضا قال : لا يجوز ذلك ، كان يقوله النصارى (٣).
وقال الشيخ في «الخلاف» : قول «آمين» يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرّا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كلّ حال (٤).
ونحوه قال المفيد والمرتضى ، وادّعوا على ذلك الإجماع (٥) ، وكذلك ابن زهرة والعلّامة في «النهاية» بعد ضمّ التحريم أيضا (٦).
وباقي الفقهاء أيضا أفتوا كذلك (٧) ، غير أنّه نقل عن ابن الجنيد جواز ذلك (٨) ، ومال إليه في «المعتبر» (٩) ، واختاره المقدّس الأردبيلي (١٠).
__________________
(١) لاحظ! الصفحة : ٢٣١ و٢٣٢ من هذا الكتاب.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٥٤.
(٤) الخلاف : ١ / ٣٣٢ المسألة ٨٤.
(٥) المقنعة : ١٠٥ ، الانتصار : ٤٢.
(٦) غنية النزوع : ٨١ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٥.
(٧) المهذّب البارع : ١ / ٣٦٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٤٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٨٦ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٧.
(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٤٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٧.
(٩) المعتبر : ٢ / ١٨٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢٣٥.