القدماء الشاهدين ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ، وبين قائل به بالوجوب التخييري ، مثل المحقّق الشيخ علي وجماعة (١) ، وقائل به بالاستحباب ، مثل العلّامة ومشاركيه (٢) ، وقائل بأنّه أحوط مثل المحقّق ومن وافقه (٣) ، بل هو المشهور ، وهو الصواب ، كما ستعرف.
وقائل بأنّه أحد أفراد الواجب المطلق ، مع كونه أولى وأحوط ، ولم يوجد له راو من الفقهاء صريحا ولا ظاهرا ، إذ لعلّ القائل بأنّه يسبّح تسعا أو عشرا (٤) أنّه يجب هذا القدر ولا ينقص منه ، لا أنّه لا يجوز ذكر الله وتسبيحه أزيد ممّا ذكر ، وعلى فرض ظهوره من نادر أو غيره فلا عبرة به بعد اعتبار المعظم ، كما ذكرنا ، وأنّ الأخبار ستعرف حالها من أنّ المتبادر منها مطلق الذكر بالنحو الذي ستعرف.
أمّا دلالتها على مطلق الذكر الذي قال به غير واحد من الفقهاء (٥) ، فللاختلاف الكثير بينها كمّا وكيفا ، مضافا إلى أخبار كثيرة تكون نصّا في ذلك أو ظاهرا.
مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «عشر ركعات». إلى أن قال : «فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء» (٦) ، الحديث.
وصحيحة عبيد بن زرارة ، أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ٢٥٦ ، التنقيح الرائع : ١ / ٢٠٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٥٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢٠٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٤٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٣ ، المختصر النافع : ٣١ ، التنقيح الرائع : ١ / ٢٠٥.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٨٤ ، روض الجنان : ٢٦١.
(٤) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٣ ، المبسوط : ١ / ١٠٦ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٨١ ، المراسم : ٧٢ ، التنقيح الرائع : ١ / ٢٠٥.
(٥) المعتبر : ٢ / ١٩٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣١٥.
(٦) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٩ الحديث ٧٤٧٢ مع اختلاف يسير.