ومثل الأخبار الصحاح الواردة في وجوب قراءة الحمد والسورة على المأموم المسبوق في ركعتيه الأوّلتين ، إذا كانتا عقيب الركعتين الأخيرتين للإمام ، وأنّه إن لم يمكنه الجمع يقرأ الحمد البتة ، كما سيجيء.
ومثل رواية أبي خديجة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين» (١).
ومثل الخبر الدالّ على وجوب اثنتي عشر كما مرّ (٢) ، والدالّ على وجوب التسع (٣) ، كما سيجيء.
وما سيجيء في كون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح ، مع ذمّ أنّ السكوت خلفه «كأنّه حمار» (٤) فتأمّل جدّا!
وأيضا ظاهر ما ورد من قولهم عليهمالسلام : «إن شئت قرأت وإن شئت سبّحت ، هما والله سواء» (٥) والمتبادر في الذهن هو الذي ذكر.
وسيجيء أيضا بعض أخبار اخر ظاهر فيما ذكر ، في بحث تفضيل التسبيح على القراءة (٦) ، يدلّ عليه أو على خلافه ، ولو لم يكن كلّ واحد ممّا ذكر دليلا وافيا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٦ الحديث ٧٥٢١ مع اختلاف يسير.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٥٤ من هذا الكتاب.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٠ الحديث ١٠٩٠٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٨ الحديث ٣٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١٢٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٨ الحديث ٧٤٦٩ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.