فلا تأمّل في أنّ المجموع من حيث المجموع واف ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني بالصلاة يقتضي البراءة اليقينيّة ، على ما ذكرنا.
فبملاحظة الأخبار السابقة والآتية وغيرها يظهر أنّ المراد من قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «إذا قمت في الركعتين [الأخيرتن] لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» (١) وجوب مطلق الذكر عوض القراءة ، لا وجوب خصوص هذه الصورة وهذا القدر حتّى يكون دليلا لأبي الصلاح على ما توهّم.
مع أنّ الذي نسب إليه هو وجوب ثلاث تسبيحات مطلقا (٢) ، بل مستنده على الظاهر ضعيفة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : أنّ «أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات ، تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله» (٣).
ويمكن حملها على الإجزاء حال الضرورة كضيق الوقت ، مع أنّها ضعيفة.
نعم ، يعارض ما ذكرنا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام سأله : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : «أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» (٤).
وهي مستند المفيد (٥) ، وجماعة من المتأخّرين (٦) ، لكن في طريقها محمّد بن إسماعيل النيشابوري ، ولم يوثّقه أحد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٩ الحديث ٣٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٤ الحديث ٧٥١٥.
(٢) لا حظ! ذخيرة المعاد : ٢٧٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٥٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٩ الحديث ٧٤٧٣ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٣١٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٨ الحديث ٣٦٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٩ الحديث ٧٤٧١.
(٥) لا حظ! المعتبر : ٢ / ١٨٨ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٤٧.
(٦) المعتبر : ٢ / ١٨٨ ، منتهى المطلب : ٥ / ٧٧ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣١٤ ، روض الجنان : ٢٦١.