لهم وثوق في الاستدلال بها في مقابل ما دلّ على الاثنتي عشر (١) ، وما دلّ على التسع (٢) ، وما دلّ على وجوب قراءة المأموم الحمد والسورة ، أو الحمد البتّة (٣) ، وغير ذلك ممّا عرفت ، سيّما مع لزوم تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف اليقيني بالصلاة.
فيمكن أن يكون المراد الإجزاء في الجملة ، أي حالة الضرورة كما قلنا ، أو يكون المراد أنّه يجزئ التسبيحات من دون وجوب قراءة من الحمد أو غيره ، على ما هو المشهور عند أهل السنّة ، فيكون المراد الردّ عليهم.
وكيف كان ، لا شكّ في أنّ الاكتفاء بمضمونها يخالف ظواهر الأدلّة الكثيرة.
ومع ذلك هو خلاف الاحتياط أيضا ، إذ ليس فيها إلّا أنّه يجزئ التسبيحات الأربع ، لا أنّه يجب خصوص هذه التسبيحات ويجب أن يكون مرّة ، حتّى يعارض ما دلّ على ثلاث مرّات وغيره ، بل صريح في أنّه مخيّر ، والفتوى أيضا على هذا النحو قطعا ، كما عرفت.
فالاثنتا عشر عند المفتين بالأربع أولى ثمّ أولى ، لأنّ الأربع عندهم أقلّ ما يجزئ ، فظهر ظهورا تامّا أنّ العمل بالأربع خلاف الاحتياط قطعا عند المفتين ، وبالنظر إلى الأدلّة والقواعد الشرعيّة ، بل ظهر لك الإشكال التامّ في الاكتفاء بالأربع اختيارا ، والله يعلم.
وأمّا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «لا تقر أنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع إماما كنت أو غير إمام» ، قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٣ الحديث ٧٥١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٦ الحديث ٧٥٢١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩ مع اختلاف يسير.