قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : «أقرأ فاتحة الكتاب» (١).
ورواية جميل عن الصادق عليهالسلام : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : «بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذي خلفه ، ويقرأ الرجل إذا صلّى وحده فيهما بفاتحة الكتاب» (٢).
وهذه الروايات كما دلّت على كون الإمام مأمورا بالقراءة دلّت على منع المأموم عنها ، وبعد الإجماع على عدم الوجوب والحرمة والرجوع إلى الأفضلية يرجع إلى مختار «المنتهى» و «التذكرة» (٣).
وحجّة القول بالمساواة موثّقة ابن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن الصادق عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء» ، قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ قال : «هما والله سواء وإن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت» (٤).
وليس في سندها من يتوقّف فيه سوى الحسن بن علي بن فضّال ، وهو موثّق كالصحيح لو لم نقل بكونه ثقة ، مع كونه ممّن أجمعت العصابة على قول (٥) ، وابن بكير في غاية الوثاقة والجلالة ، وممّن أجمعت العصابة (٦) ، وإن كان المشهور كونه موثّقا كالصحيح.
فلا يضرّ مجهوليّة ابن حنظلة ، مع أنّه ورد أفضليّة القراءة مطلقا في رواية
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٥ الحديث ١٢٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٦ الحديث ٧٥٢٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٥ الحديث ١١٨٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٨ الحديث ٧٤٧٠.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٧٥ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٤٥ المسألة ٢٢٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٨ الحديث ٣٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٨ الحديث ٧٤٦٩.
(٥) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٦) رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.