محمّد بن الحكيم ، عن الكاظم عليهالسلام (١) ، كما ورد أفضليّة التسبيح مطلقا وقد مرّ (٢) ، لكن ما دلّ على أفضليّة التسبيح أكثر وأكثر بمراتب ، وأشهر وأوفق بطريقة الخاصّة وأبعد عن العامّة ، لأنّ الشافعي وأحمد يوجبان القراءة (٣) ، وكذا مالك في ثلاث ركعات من الرباعيّة ، وأبا حنيفة خيّر بين الحمد والتسبيح وجوّز السكوت (٤).
والظاهر عدم الإشكال في المنفرد وإنّما الإشكال في الإمام والمأموم ، وقد عرفت الصحاح الدالّة على أنّ الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ بل يسبّح (٥) ، ومرّ في السابق الأخبار الصريحة الدالّة على أنّ الإمام يسبّح ، بل المأموم أيضا (٦).
ومنها فعل أمير المؤمنين عليهالسلام موافقا لفعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) ، وما أوردنا على صحيحة زرارة الصريحة في ذلك (٨) بأنّ ظاهرها الوجوب وحرمة القراءة مشترك الورود ، مع أنّها أبعد من مذهب العامّة يقينا مع تأكيد الدلالة ، مثل قوله عليهالسلام : «إنّما جعل القراءة في الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله وما فرض رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٩).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٨ الحديث ٣٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٢٠١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٥ الحديث ٧٥١٨.
(٢) أنظر! وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) الام : ١ / ١٠٧ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٣.
(٤) لاحظ! بدائع الصنائع : ١ / ١١١.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٧٤ و٢٧٥ من هذا الكتاب.
(٦) راجع! الصفحة : ٢٧٣ و٢٧٤ من هذا الكتاب.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٥ الحديث ٧٥١٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٢ الحديث ٩٢٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٤ الحديث ٧٥١٢ مع اختلاف يسير.