وما ورد في صحاح كثيرة ـ غاية الكثرة ـ أنّه «لا يقرأ فيهما» (١) ، بل في بعضها : «لا تقرأ إماما كنت أو غير إمام» (٢) وأنّه «تسبيح» (٣) وأمثال ذلك ، ذكرنا بعضها.
ويدلّ أيضا على كون التسبيح أفضل للإمام ، رواية أبي خديجة ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا «الحمد» وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين» (٤).
ثمّ اعلم! أنّ الأخبار المذكورة وأمثالها ظاهرة الدلالة في كون التسبيح بمقدار الحمد أو ما يقاربه ، كما لا يخفى على المتأمّل الفطن (٥).
ونقل عن بعض المتأخّرين أفضليّة القراءة مطلقا (٦) ، ولا يخفى فساده.
وفي «الاحتجاج» في جملة التوقيعات من الناحية المقدّسة إلى الحميري حينما سأل أنّ الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي : أنّ قراءة الحمد [وحدها] أفضل ، وبعض يروي : أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فالجواب : «قد نسخت قراءة أمّ الكتاب [في هاتين الركعتين] التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام : على كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٥٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٩ الحديث ٧٤٧٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٦ الحديث ٧٥٢١ مع اختلاف يسير
(٥) في (د ١) و (ك) : المتفطن.
(٦) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢١٠.