معا ، وإن كان للاستغراق أو الجنس فالاستدلال أتمّ وأظهر.
وممّا يشهد على شمول القراءة في السؤال للسورة ، صحيحة ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا الجمعة» (١) ، الحديث ، فتأمّل!
ويدلّ عليه أيضا رواية «العلل» في الصحيح أو كالصحيح ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام : «إنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا .. وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن ..» (٢) الحديث. وقد أشرنا إلى التتمّة في الجملة فيما سبق (٣) ، ولاحظ «العلل».
ورواها في «الفقيه» أيضا مفتيا بها فلاحظ (٤) ، فزادها اعتبارا آخر ، مضافا إلى أنّ الشهرة بين الأصحاب جابرة للسند لو كان ضعيفا ، مع أنّه غير ضعيف ، وتجبرها الإجماعات وغيرها أيضا.
ويدلّ عليه أيضا معتبرة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب .. إلى أن قال المعصوم عليهالسلام : «ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات» (٥).
وجه الدلالة أنّه يظهر منها أنّ القراءة لا بدّ منها ، وأنّه لا قراءة حتّى يبدأ
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣١٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٦ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١٨ الحديث ٧٤٩٧.
(٢) علل الشرائع : ٢٦٠ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٨ الحديث ٧٢٨٢.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٣٧ من هذا الكتاب.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٣ الحديث ٩٢٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٤ الحديث ١٣٤٠ ، وسائل الشيعة. ٦ / ٣٨ الحديث ٧٢٨١ مع اختلاف يسير.