بالحمد ، فالابتداء بالحمد أيضا لا بدّ منه ، ولا يتحقّق الابتداء مع عدم وجوب غير الحمد ، فلو لم يكن للسورة مدخليّة لما حسن أن يقال : حتّى يبدأ بالحمد ، بل كان المناسب أن يقول موضع قوله عليهالسلام : «فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها» : فإنّه لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.
ومثل رواية سماعة رواية محمّد بن مسلم ، رواها الشيخ عنه قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات» (١).
ويدلّ عليه أيضا الصحيح الوارد في بدء أمر الأذان والصلاة رواه في «الكافي» (٢) وفي «العلل» أيضا بطرق صحاح متعدّدة ، منهنّ (٣) : لأنّ الله تعالى لمّا علّم نبيّه في المعراج الصلاة وكيفيّتها أمره بالسورة بعد فراغه عن الحمد ، كما أمره بالحمد من دون تفاوت أصلا ، حيث قال عليهالسلام بعد أمره بقراءة الحمد وفراغ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من قراءتها : فأوحى الله إليه : قطعت ذكري فسمّ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ـ يعني لأجل السورة أيضا ـ ثمّ أوحى الله إليه : اقرأ نسبة ربّك (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ). إلى آخر السورة ، إلى أن ذكر الركعة الثانية مثل الاولى في أمره بالحمد ، ثمّ بعدها أمره بالسورة ، سورة (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، وقال : إنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك (٤) الحديث.
ورواه البرقي في محاسنه أيضا (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣١٧ الحديث ٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٣١٠ الحديث ١١٥٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧ الحديث ٧٢٨٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٨٢ ـ ٤٨٦ الحديث ١.
(٣) لم ترد في (د ١) : منهنّ ، وفي (ك) : تتضمن.
(٤) علل الشرائع : ٣١٣ ـ ٣١٦ الحديث ١.
(٥) المحاسن : ٢ / ٤٥ الحديث ١١٣٥.