وصحيحة زرارة الواردة في «الفقيه» و «التهذيب» عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بامّ الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» (١).
وفيها دلالة أيضا على أفضليّة التسبيح مطلقا ، وكون التسبيح بمقدار الحمد أو ما قاربه (٢) ، وهي نصّ في وجوب القراءة على المسبوق في الأوّلتين إذا لم يدركهما خلف الإمام ، كما سيجيء.
وصحيحة زرارة أيضا عن الباقر عليهالسلام : عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه» (٣).
وسيجيء في مبحث الجهر والإخفات أنّه من فعل متعمّدا فقد نقض صلاته ، وأنّ هذا يدلّ على البطلان ، سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «وإن فعل ناسيا فقد تمّت
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٥ الحديث ١٥٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٥٩٧٧ مع اختلاف يسير.
(٢) في (د ١) و (ك) : يقاربه.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٣.