صلاته» (١).
وفي هذه الصحيحة ساوى بين الجهر والإخفات والقراءة وتركها ، فيما ينبغي وما لا ينبغي ، وغير خفيّ أنّ معنى الانبغاء هو المطلوبيّة ، ومن البديهيّات كون السورة مطلوبة ، ومع ذلك سأل عن القراءة المطلقة لا عن خصوص الحمد ، ومع ذلك ذكر في المقابل أنّه قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، وغير خفيّ أنّ المراد ما لم يطلب فيه قراءة لا ما يحرم فيه القراءة ، لأنّه أمر غير معهود من الشرع ، فتأمّل جدّا!
والمعصوم عليهالسلام في مقام الجواب ما استفصل وحكم بأنّه إن كان ناسيا فلا شيء عليه ، وإن كان عمدا فعليه شيء ، وقد عرفت أنّ الشيء هنا النقض والبطلان ، سيّما بملاحظة أنّ ترك الحمد كذلك مبطل قطعا ، وقراءة الحمد أهمّ وأشدّ وأعظم ، فتكون ملحوظة في الجواب قطعا.
فيظهر من ذلك كون السورة أيضا كذلك ، لما عرفت من أنّ السؤال لم يكن إلّا عن ترك مطلق القراءة لا خصوص الحمد ، مع أنّه لا وجه للتخصيص بالحمد ، لأنّ الاختلال كما يتحقّق من جهة الحمد كذا من جهة السورة ، بأن يقرأ السورة فيما لا ينبغي قراءتها فيه ، إذ هذا المعنى لا تفاوت فيه بين الحمد والسورة قطعا ووفاقا ، وكذا بتركها فيما ينبغي قراءتها فيه ، بل السورة أولى بالسؤال عن حكم تركها ، لأنّ وجوب الحمد ممّا لا يكاد يخفى على مثل زرارة.
والبناء على أنّه كان عالما بعدم وجوب السورة ، وإنّما إشكاله في خصوص الحمد ، وجوابه عليهالسلام بناء على مقتضى علمه لا ما يكون كلامه ظاهرا فيه ، فيه ما فيه ، مع أنّه يوجب سدّ باب الاستدلال.
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «من غلط في سورة فليقرأ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٢.