(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثمّ ليركع» (١) والأمر حقيقة في الوجوب كما حقّق وسلّم.
والظاهر أنّ المراد قراءة سورة يعرفها على السهولة وهي التوحيد ، مضافا إلى كمال شرافتها.
مع أنّه على تقدير عدم وجوب السورة يتعيّن إتمام السورة التي غلط فيها ، أو الاكتفاء بالقدر الذي قرأه ، كما ورد في الأخبار الواردة في التبعيض (٢) التي هي مستند القائل بالاستحباب حقيقة ، ويظهر منها عدم كراهة في التبعيض أصلا.
وورد النهي عن قراءة أزيد من سورة ، كما سيجيء في مسألة المنع عن القرآن ، فعلى هذا لا يناسب الأمر بقراءة سورة أخرى لو لم يكن قراءة السورة واجبة.
وعلى القول باستحباب السورة يتحقّق التعارض والتناقض بين ما في المقام وما سيجيء في مبحث القران ، بحيث لا يكاد يرفع التناقض ، بل يكون ترك قراءة السورة أولى البتّة.
وعلى تقدير الرفع ، فالتناقض خلاف الأصل والظاهر ، بخلاف القول بالوجوب ، فإنّه لا تناقض أصلا حينئذ.
وكصحيحة منصور الآتية عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» (٣). والسند منجبر أيضا بالشهرة ـ كما ستعرف ـ والإجماع وغيره ممّا عرفت.
مع أنّه ليس في سندها من يتوقّف فيه سوى محمّد بن عبد الحميد ، وستعرف
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٥ الحديث ١١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١٠ الحديث ٧٤٧٥.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٦ الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) الكافي : ٣ / ٣١٤ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٩ الحديث ٢٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٣١٤ الحديث ١١٦٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٥.