أنّه لا يقصر عن الثقة ، وعرفت أنّ القائل بالاستحباب غير قائل بالمنع عن الأقلّ أصلا ، وإن قال بكراهته يتوجّه عليه منع دلالة أدلّته على مذهبه ، كما ستعرف.
لا يقال : هذا لا يتمّ عند من لم يحرم الأزيد.
لأنّا نقول : الكلام في ذلك سيجيء.
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا» (١).
وليس المراد من البأس هنا الكراهة ، إذ الكراهة لا شكّ فيها في ترك السورة اختيارا ، بل الكراهة المغلظة ، بملاحظة الأخبار وغيرها من الإجماعات وغيرها ، على فرض عدم الدلالة على الوجوب ، كما ادّعاه الخصم.
فظهر أنّ المراد من البأس هنا الحرمة ، مضافا إلى ملاحظة الإجماع الذي ادّعاه السيّد في «الانتصار» (٢) ، وقد مرّ وسيجيء تمام الكلام فيها.
ويشهد على ذلك صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يجوز للمريض أن يقرأ [في الفريضة] فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» (٣) ومفهوم لفظ «المريض» مفهوم القيد ، كما لا يخفى.
ويشهد أيضا قويّة ابن مسكان عن الصيقل ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : أيجزئ عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧١ الحديث ٢٦١ ، الاستبصار : ١ / ٣١٥ الحديث ١١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠ الحديث ٧٢٨٧.
(٢) الانتصار : ٤٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٣١٤ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٠ الحديث ٢٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٣١٥ الحديث ١١٧١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠ الحديث ٧٢٩٠.