الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وغير ذلك ممّا عرفت وستعرف.
والدلالة في غاية الوضوح ، لأنّه كتب إليه عليهالسلام أنّ العبّاسي يقول : ليس به بأس ، فكتب عليهالسلام : «يعيدها ، مرّتين على رغم أنفه» (١). أنظر إلى تشديده وتغليظه ، بل وغيظه ممّا قاله العبّاسي.
ولعمري إنّه لم يقل إلّا ما قاله بعض المتأخّرين منّا ، والضمير في «يعيدها» ، إمّا راجعة إلى الصلاة ، أو إلى البسملة ، وعلى أيّ تقدير تكون الدلالة واضحة ، مع أنّ الرجوع إلى الصلاة أظهر ، أو إلى السورة ، ولفظ «مرّتين» غير خفيّ أنّه تشديد وتقريع ، مع احتمال الوجوب حينئذ على رغم أنفه ، لكن الأظهر أنّه متعلّق بقوله : «كتب» أي كتب هذه العبارة مرّتين.
وممّا يدلّ على الوجوب ما في «الفقه الرضوي» من قوله عليهالسلام : «ويقرأ (٢) سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة» (٣). والانجبار كما عرفت.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على وجوب السورة في صلاة الجمعة (٤) ، وأنّها مثل الظهر في أمثال ما ذكر ، بل هي الظهر يوم الجمعة بجعل الخطبتين مكان الركعتين ، مع أنّ الظاهر عدم القول بالفصل.
وفي «التهذيب» بسنده ـ كالصحيح ـ عن أبي الحسن عليهالسلام قلت : رجل صلّى الجمعة فقرأ «سبّح اسم» و «قل هو الله» ، قال : «أجزأه» (٥) ، إلى غير ذلك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٩ الحديث ٢٥٢ ، الاستبصار : ١ / ٣١١ الحديث ١١٥٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٨ الحديث ٧٣٤١.
(٢) في (د ٢) و (ك) : يقول.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠٥ نقل بالمضمون.
(٤) لا حظ! وسائل الشيعة : ٦ / ١١٨ الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٢ الحديث ٦٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٨ الحديث ٧٦١٥.