ويدلّ عليه أيضا ما مرّ في صلاة العيد من الإجماع على وجوب قراءة السورة فيها.
واعترف في «المدارك» بذلك ، بل هو ادّعى هذا الإجماع أيضا (١) ، مع أنّه يظهر من الأخبار أنّ كيفيّتها كيفيّة اليوميّة ، غير أنّه يزداد فيها تكبيرات (٢) ، فلاحظ.
ويؤيّده أيضا وجوب السورة في صلاة الآيات (٣) ، ويؤيّده بل ويدلّ عليه صحيحة صفوان عن الصادق عليهالسلام : إنّ «قل هو الله» تجزئ في خمسين صلاة (٤).
وما رواه في «الفقيه» أنّ معاذا أطال في السورة وهو إمام ، فقال له الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إيّاك أن تكون فتّانا ، عليك بـ «الشمس وضحاها» ، وذواتها» (٥).
وأمثال هذه السور ربّما تكون مؤيّدة ، وإلّا فما دلّ على الوجوب متواترة ، بل ما دلّ على وجوب القراءة مطلقا كاد أن يبلغ التواتر فتتبّع ، فما ظنّك باجتماع الكلّ.
وسيجيء في المباحث الآتية أيضا أخبار صحاح مؤيّدة بل دالّة ، مثل حكم القران بين السورتين وغيره.
هذا ، مع نهاية وضوح دلالة أكثرها وظهور الباقي على التفاوت في مراتب الظهور ، وبالتلاحق والتعاضد يتقوّى دلالة الكلّ غاية القوّة ، وبضميمة الإجماعات وطريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ١٠٨.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٣ الباب ١٠ من أبواب كيفيّة صلاة العيدين.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٦ الحديث ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٨ الحديث ٧٣٠٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ الحديث ١١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٥.