وما يظهر من الأخبار من أنّهم عليهمالسلام كانوا يقرءون في صلاة الظهر كذا ، وفي العصر كذا ، وهكذا في البواقي ، فلا يبقى مجال للتأمّل والتزلزل.
ويعضدها أيضا روايات العامّة ، ذكرها في «المنتهى» ، منها أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها» (١).
حجّة القائل بالاستحباب أصالة عدم الوجوب ، وصحيحة عليّ بن رئاب عن الصادق عليهالسلام : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» (٢).
وصحيحة عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام مثله (٣) ، والأخبار الكثيرة الظاهرة في جواز التبعيض في السورة (٤).
وفي الكلّ نظر ، أمّا الأصل فلا يجري في ماهيّة العبادة لتوقّفها على النصّ ، وهذا محقّق ومسلّم ، بسطنا الكلام في تحقيقه في «الفوائد» (٥).
ومن العجائب أنّ المستدلّ بهذا الأصل شغله الاستدلال في أجزاء العبادة بتوقيفيّة العبادة ، وأنّ المنقول من الشرع كذا وكذا فلا بدّ من الاقتصار عليه ، منه ما مرّ في كيفيّة تكبيرة الإحرام وغيره ممّا لا يحصى.
وكيف ما قال هناك بأنّ الأصل عدم وجوب التكبيرة بالهيئة المخصوصة فيجوّز أيضا بالنحو الذي جوّزه ابن الجنيد (٦) أو غيره ، مع أنّك عرفت أنّ الموافق
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧١ الحديث ٢٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٣١٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩ الحديث ٧٢٨٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧١ الحديث ٢٦٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠ الحديث ٧٢٨٨.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٦ الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) الفوائد الحائريّة : ٤٧٧ الفائدة ٣٠.
(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥٦.