الفرائض ، لأنّه روي : أنّ «والضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذلك «ألم تر كيف» و «لإيلاف» سورة واحدة ، وأنّ المعوّذتين من الرقية» (١) .. إلى آخر ما قال.
وفي «مجمع البيان» روى المنع عن القران بين السورتين إلّا الضحى ، و «ألم نشرح» ، و «ألم تر كيف» و «لإيلاف» ، كلّ ذلك عن الصادق عليهالسلام.
قال : وعن أبي العبّاس ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : ««ألم تر كيف» و «لإيلاف» سورة واحدة» وروي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه (٢) ، انتهى.
وغير خفيّ أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بالشهرة فتصير حجّة ، فما ظنّك بانجبارها باتّفاق الكلّ والإجماعات المنقولة ، والتصريح بأنّ اتّحاد كلّ واحدة من الأوّلتين والأخيرتين من روايات الأصحاب؟
وبعد الاطّلاع على جميع ما ذكرنا كيف يبقى مجال للتأمّل؟ كما صدر عن غير واحد من المتأخّرين (٣).
ويشهد على ذلك أيضا إجماع الأصحاب على منع التفرّد بواحدة منها ، والأخبار الكثيرة.
منها ما مرّ في بحث القران ووجوب السورة (٤).
ومنها صحيحة زيد الشحّام قال : صلّى بنا الصادق عليهالسلام الفجر فقرأ الضحى و «ألم نشرح» في ركعة (٥).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١١٢ مع اختلاف يسير.
(٢) مجمع البيان : ٦ / ٢٤١ (الجزء ٣٠) ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٥ الحديث ٧٣٣١ و٧٣٣٢.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٢٦ ، روض الجنان : ٢٦٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٦٣.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٨١ و٣١٧ من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٢ الحديث ٢٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣١٧ الحديث ١١٨٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٥٤ الحديث ٧٣٢٦.