صدوره من غير إرادة أصلا فهو باطل إن أمكن ذلك بل لا بدّ من تحقّق ما اعتبر في صحّة أجزاء الصلاة حتّى يصحّ صيرورتها جزء الصلاة ، لأنّ بعد التجاوز عن النصف أو قبله لا يجوز العدول ، وتكون محسوبة من الفريضة.
وكذلك بالدخول فيها في (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) ، وأنّ قبل النصف لا يجب العدول بل يجوز.
فما في «الذخيرة» من أنّ الإتيان بها بغير نيّة القربة وناسيا غير مضرّ ، لأنّ السورة مستحبّة (١) ، فيه ما فيه ، لما عرفت من وضوح أدلّة الوجوب ، ومع ذلك المستحب أيضا من الأفعال الاختياريّة التكليفيّة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (إلّا من التوحيد). إلى آخره.
هذا هو المشهور المعروف حتّى أنّ المرتضى في «الانتصار» قال : وممّا انفردت به الإماميّة حظر الرجوع عن سورة الإخلاص ، وروي (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) أيضا (٢) ، انتهى.
ونقل عن «المعتبر» القول بكراهية العدول منهما (٣).
وعن «المنتهى» و «التذكرة» التوقّف (٤).
حجّة المشهور : صحيحة عمرو بن أبي نصر (٥) ، ورواية الحلبي (٦) السابقتان.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٨١.
(٢) الانتصار : ٤٤.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٨٠ ، لا حظ! المعتبر : ٢ / ١٩١.
(٤) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٢٨٠ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ١٠٧ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٠ المسألة ٢٣٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الحديث ٧٤٤٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الحديث ٧٤٤٨.