وعن ابن البرّاج إيجابه الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا (١) ، فيكون قائلا بوجوب الجهر بها في جميع ركعات الصلاة في الحمد والسورة.
وقال في «الفقيه» : واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء والغداة (٢).
وربّما يظهر منه قوله بالوجوب في جميع الصلوات ، لأنّ الأمر ظاهر في الوجوب (٣) ، ولجمعه في الصيغة الواحدة بين ما يجب جهره عنده قطعا وبين غيره ، ولقوله بعد ذلك : واجهر بجميع القراءة. إلى آخره ، فإنّه أيضا على سبيل الوجوب عنده قطعا ، فالسياق ظاهر فيه.
مع أنّه قدّم الجهر بالبسملة عليه ، وهذا أيضا يشير إلى أهميّته في الجملة. ويؤكّد الدلالة أيضا ما سنذكر عنه.
نعم ، الظاهر أنّ عنده ترك الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه لا يوجب إعادة الصلاة أصلا ، وقال المرتضى في «الجمل» : ويفتتح بالبسملة يجهر بها في كلّ صلاة جهرا وإخفاتا (٤).
ولا شكّ في أنّ الافتتاح بالبسملة واجب عنده ، فكذلك الجهر بها ، كما ذكر.
وقريب منه كلام الشيخ في «الجمل» وفي نهايته (٥) ، وإن قال : ويستحب الجهر بها ، إلّا أنّه قال : وإن كانت فيما يخافت فيه ، فتأمّل!
وفي «الذخيرة» ـ بعد اختياره المشهور ـ : لنا على جواز الجهر والإخفات
__________________
(١) المهذّب : ١ / ٩٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٢ ذيل الحديث ٩٢٣.
(٣) في (د ١) : ظاهره الوجوب.
(٤) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٣٢.
(٥) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٨٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٧٦.