فيها إلّا فيما خرج بالدليل صحيحة عبد الله بن علي وأخيه محمّد بن علي الحلبيين عن الصادق عليهالسلام : عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ الحمد ، قال : «نعم إن شاء سرّا وإن شاء جهرا» قالا : أفيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال : «لا» (١) (٢).
وغير خفيّ أنّ هذه الصحيحة محمولة على التقيّة جزما ، من جهة المنع عن قراءتها مع السورة ، ومن جهة تجويز السرّ والجهر بها في أوّل الحمد.
وقد ظهر عليك ممّا ذكرناه في بحث وجوب السورة ، وبحث وجوب الجهر والإخفات ، وهو أيضا حملها عليها.
ثمّ قال : وعلى استحباب الجهر بها مطلقا ما رواه الشيخ في «المصباح» أنّ «علامات المؤمن خمس : صلاة [الإحدى و] الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم باليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» (٣).
وما رواه الكليني في «روضة الكافي» ، في كالصحيح ، عن سليم بن قيس : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام خطب ـ ونقل الخطبة (٤) ـ وفيها : «ولو أمرت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .. لتفرّقوا عنّي» (٥) (٦).
أقول : لا يخفى أنّ ظاهره الوجوب ، لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، مضافا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٨ الحديث ٢٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٣١٢ الحديث ١١٦١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٦١ الحديث ٧٣٤٩.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٧٨.
(٣) مصباح المتهجّد : ٧٨٨ ، وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٧٨ الحديث ١٩٦٤٣.
(٤) في (د ١) : خطبته.
(٥) الكافي : ٨ / ٦١ و٦٢ الحديث ٢١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ و٤٥٨ الحديث ١٢٠٩ مع اختلاف.
(٦) ذخيرة المعاد : ٢٧٨.