قوله : (وأن يقرأ). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، ونقل المحقّق والعلّامة في «المنتهى» عن بعض الأصحاب وجوبهما فيهما (١).
والظاهر أنّ مرادهما من البعض هو الصدوق (٢) ، لأنّه من أعاظم الفقهاء الذين يروون عنه الفتوى ، وكلامه كالشمس ، وكتابه كذلك ، فلا وجه لعدم التعرّض لذكره.
بل عن «المعتبر» تصريحه بذلك (٣) ، إلّا أنّه في «المختلف» قال : كلامه صريح في خصوص الظهر (٤) ، كما نقله المصنّف (٥).
ووافقه في «الذخيرة» و «المدارك» (٦) إلّا أنّه يبعد في النظر ـ غاية البعد ـ أن يكون قائلا بذلك في الظهر دون صلاة الجمعة ، بملاحظة أدلّته رحمهالله وغير ذلك ، ولذا قال في «الوافي» : مراده من الظهر ما يشمل صلاة الجمعة ، لأنّهم كانوا يطلقون كذلك (٧).
بل كلامه رحمهالله في «الفقيه» ، في باب صلاة الجمعة صريح في أنّ مراده من ظهر يوم الجمعة هو ما يعمّ صلاة الجمعة ، وصلاة الجمعة أظهر فرديه ، أو مخصوص بصلاة الجمعة ، سيّما بملاحظة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من عباراته ، فلاحظ!
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٨٣ ، منتهى المطلب : ٥ / ٤٠٧ و٤٠٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ الحديث ٩٢٢.
(٣) المعتبر : ٢ / ١٨٣ و١٨٤.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٠.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٩٤ من هذا الكتاب.
(٦) ذخيرة المعاد : ٢٧٩ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٦٦.
(٧) الوافي : ٨ / ٦٦٣.