مع أنّه رحمهالله يذكر بعد ذلك جواز العدول من التوحيد إلى سورة الجمعة والمنافقين (١) ، ولم ينقلوا هؤلاء من الصدوق أنّه خصّص جواز العدول منها إليهما بصلاة الظهر ولم يرض بذلك في صلاة الجمعة ، ولا شكّ في عدم تخصيصه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وليس في عبارته رحمهالله ما يوهم ما توهّموه ، إلّا قوله رحمهالله : فإن قرأت نصف السورة فتمّم السورة واجعلها نافلة وسلّم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين (٢).
وظاهر أنّ مراده من قوله : اجعلها ركعتين نافلة ، إنّك تضمّ إليها ركعة اخرى حتّى تصلح لأن تصير نافلة بعدول النيّة ، ولا تصير باطلة ، وسلّم فيهما لكونهما صلاة صحيحة ، ولعدم جواز إبطالهما ، وأعد صلاتك. إلى آخره ، وبما ذكرنا صرّح المحقّق مولانا مراد في شرحه عليه (٣).
مع أنّ الظاهر كون مراده أعمّ من صلاة الجمعة ، بملاحظة ما ذكره في باب صلاة الفريضة من الخمس.
وبالجملة ، الحقّ ما فهمه الفاضلان ، ووافقهما الشهيد والمحقّق الشيخ علي بل صرّحا بذلك (٤) ، لا ما فهمه في «المختلف» ، وما فهمه مشاركوه.
وأمّا الحلبي ، فذكره في «المختلف» أنّه قال بذلك في خصوص الظهر (٥) ، وفي «الذخيرة» أيضا قال كذلك (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢٢٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٨ ذيل الحديث ١٢٢٣.
(٣) مخطوط.
(٤) ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٣٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٨٠.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٠.
(٦) ذخيرة المعاد : ٢٧٩.