وأمّا السيّد فنسبه في «المنتهى» إلى القول بالاستحباب مطلقا (١). وفي «المختلف» لم يشر إلى أنّه مخالف للمشهور أصلا ، بل ظاهره موافقته لهم مطلقا (٢).
حجّة المشهور : الإطلاقات والعمومات والأصل ، وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : «لا بأس بذلك» (٣).
وعن سهل الأشعري ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثل ذلك (٤).
وكصحيحة يحيى الأزرق عنه عليهالسلام : عن رجل صلّى الجمعة فقرأ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، قال : «أجزأه» (٥).
ورواية علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : «اقرأهما بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (٦) والسند منجبر بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ، وغير ذلك ممّا ذكرنا.
هذا ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على رجحانهما فيهما (٧) ، بل يظهر من «الانتصار» و «المنتهى» إجماع منّا فيه (٨) ، فلاحظ!
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٤٠٨.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٧ الحديث ١٩ ، الاستبصار : ١ / ٤١٤ الحديث ١٥٨٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٧ الحديث ٧٦١١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٧ الحديث ٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٤١٤ الحديث ١٥٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٨ الحديث ٧٦١٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٢ الحديث ٦٥٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٨ الحديث ٧٦١٥.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٨ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٧ الحديث ٧٦١٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٤ الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٨) الانتصار : ٥٤ ، منتهى المطلب : ٥ / ٤٠٧.