المستحب ، إذ لعلّ المخاطبين يتركون واجبا ، أو يغيّرون ، أو يبدّلون ، ولم يجز واحد منها.
والبناء على كون المخاطبين بأجمعهم عارفين جميع الأحكام ما صدر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من صلاته ، بحيث لم يكن من واحد منهم اشتباه أصلا في شيء من أحكامه ، فيه ما فيه.
مضافا إلى أصالة العدم ، واستلزام ذلك عدم الحاجة إلى الأمر المذكور ، بل كون ذلك الخطاب تحصيلا للحاصل ، لا أنّه تعليم للجاهل ، بل كونه مخلّا ، لكون الأمر حقيقة في الوجوب وجواز النسخ.
مع أنّه عليهالسلام كما يرى أنّ الناس يتبعونه في فعله ، سيّما في ماهيّة العبادة ، فلذا كان غالبا يقتصر على الواجبات ، وإذا صدر منه مستحبّ كان يعرّفهم ويعلّمهم.
وربّما لا يعرّفهم بناء على عدم الضرر في ارتكاب المستحبّ ، والالتزام به غالبا ، وإن كان بقصد الوجوب ، كما يظهر من الأخبار (١).
وربّما كانت المصلحة في ذلك ، بخلاف ترك الواجب والتغرر فيه ، فتأمّل جدّا!
وأمّا الصحيحتان ، فلا يتطرّق إليها يد المناقشة أصلا ، سيّما بعد ملاحظة ما سيجيء في مبحث سقوط القيام عن مثل المريض ، بل الأخبار متواترة في أنّ المكلّف لا يصلّي قاعدا ما دام يستطيع القيام (٢) ، ذكرت في صلاة السفينة ، ويوم المطر والثلج والوحل ، وصلاة المريض والخائف ، وغير ذلك.
ومقتضى جميع ما ذكر الركنيّة أيضا ، لما حقّقنا في «الفوائد» أنّ جزئيّة
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من ابواب القيام.