الواجب يقتضي الركنيّة حتّى يثبت خلافه (١) ، لعدم الإتيان بالمطلوب ، وإن كان الترك نسيانا أو جهلا ، وإن لم يكن مؤاخذة فيهما ، لأنّ عدم المؤاخذة غير الصحّة ، فبعد الاطّلاع على الإخلال ، يجب الاستدراك ما لم يفت الوقت.
ويدلّ على الوجوب والركنيّة أيضا ، صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «ثمّ استقبل القبلة». إلى أن قال : «فقم منتصبا فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (٢).
لا يقال : روى زرارة أيضا في الصحيح عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (٣) ، وهذا يدلّ على عدم الركنيّة.
لأنّا نقول : الحصر فيه إضافي ، لوجوب الإعادة عن النيّة وتكبيرة الافتتاح وغيرهما ممّا مرّ وسيجيء ، مع أنّ التكبيرة من جهة كونها ابتداء الصلاة والدخول فيها لا يتيسر عادة وغالبا إلّا بها ، فلذا لا تنسى غالبا وعادة ، كما سيجيء في النص ، فلعلّه لهذا لم تذكر فيها ، ومعلوم أنّ حال القيام فيها حالها.
وأمّا القيام حال الحمد والسورة ونحوهما ، فليس بركن قطعا ، لأنّ نسيانها غير مضرّ جزما ، كما ستعرف ، فتركها نسيانا ترك قيامها أيضا قطعا ، كما هو الظاهر من الأدلّة والفتاوى.
وأمّا حال النيّة ، فغير معلوم لزومه ، لكونها شرطا على الأقوى والأصحّ ، ولا دليل على اعتباره فيها ، لما عرفت في بحث الوضوء ، وستعرف من أنّ المعتبر
__________________
(١) الفوائد الحائرية : ٣٥١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٣ الحديث ٥٢٤٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨١ الحديث ٨٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤١.