فيها ليس إلّا قصد الامتثال والتعيين ، وأقصى ما يمكن اعتباره فيها أو يتوهّم قصد الوجه ومثله ممّا عرفت.
وأمّا ما يتّصل بالركوع منه ، فلعلّه داخل في الإعادة للركوع ، لأنّ المتبادر من الركوع ما هو المعتبر شرعا ، وما ظهر كونه في الصلاة من فعل الشارع وقوله ، وغير خفيّ أنّه الانحناء عن القيام.
وأمّا عدم الإعادة عن نسيان ذكر الركوع والطمأنينة له ونحوهما ، فمن الإجماع أو النص أو كليهما ، كما ستعرف.
لا يقال : في معتبرة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : «صلاته صلاة القائم» (١).
لأنّا نقول : الظاهر منها حكم صلاة التطوع ، كما ورد في غيرها أيضا (٢) وظهر منه.
قوله : (وحدّه الانتصاب). إلى آخره.
لا شبهة في رجوعه إلى العرف ، بأنّ ما يعدّ فيه قياما يكفي ، وهو المعتبر في الواجب ، ويتحقّق بما ذكره من نصب فقار الظهر ، لعدم تحقّق القيام الحقيقي من المختار إلّا به عرفا.
وأمّا ما ذكره من الموثّق فلم أعرفه ، لكن مرّ في صحيحة زرارة أنّ «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (٣).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٠ الحديث ٦٧٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الحديث ٧١٦٠.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الباب ٩ من أبواب القيام.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٣ الحديث ٥٢٤٣.