وورد هذا المضمون في رواية ضعيفة عن الصادق عليهالسلام أيضا في مقام أمره بإقامة الصلب بعد رفع الرأس من الركوع ، حيث علّل ذلك بأنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه (١).
وفي صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٢) ، قال : «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره» (٣).
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع» (٤) إلى غير ذلك.
قوله : (فلا يخلّ به الإطراق).
لا يخلّ به إذا كان بحيث لا يخرج به عن القيام الحقيقي المتبادر ، مع ما مرّ في مرسلة حريز التي كالصحيحة ، من الأمر بإقامة النحر ، إذ مراعاته لا يخلو عن احتياط ، فتأمّل جدّا!
وأمّا الإخلال بالميل إلى أحد بالجانبين ، فإنّما هو إذا أخرجه عن كونه منتصبا عرفا ولغة.
والظاهر أنّ القائل قائل بأنّ مطلق الميل المذكور مناف للانتصاب الحقيقي ، يعني المتبادر من الإطلاق ، وإن جاز إطلاق الانتصاب على بعضه بمعونة القرينة ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٨ الحديث ٢٩٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢١ الحديث ٨٠٨٢ نقل بالمضمون.
(٢) الكوثر (١٠٨) : ٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٤ الحديث ٣٠٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٩ الحديث ٧١٣٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٣١٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٧ الحديث ٢٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٥ الحديث ٨٠٠٨.