وكونه من غاية القلّة كأنّه منعدم ، لا أنّه منعدم واقعا ، وهو غير بعيد.
بل الظاهر أنّه إذا كان ميلا إلى أحدهما عرفا حقيقة ، فهو مناف للانتصاب جزما ، فصدق الميل والانتصاب ممّا لا يجتمعان ، كما أنّ الانحناء أيضا كذلك.
وبالجملة ، حال الميل حال الانحناء ، فكما لا يجوز ، لا يجوز الميل أيضا ، فلا وجه لتأمّل المصنّف حيث نسبه إلى القيل.
قوله : (ويشترط). إلى آخره.
هذا هو المتبادر ممّا ذكر من الأدلّة الدالّة على وجوب القيام ، ومقتضى المتابعة لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأمر الوارد بها وهو إجماعي ، بل ضروري في الجملة ظاهر من الأخبار ـ مثل ما مرّ في الأذان والإقامة (١) ـ وممّا ورد في الصلاة في المحمل وعلى الدابّة وفي السفينة وفي المطر والوحل والثلج ، وغير ذلك (٢) ، وما سيجيء في مبطلات الصلاة ، وفعل الكثير فيها وغيرها.
ومنها ما أشار إليه المصنف بقوله : وفي الخبر (٣) ، لكن هذا الخبر ورد في موضع خاص ، وإلّا فالمشي اختيارا مناف للصلاة ، كما عرفت.
فلا وجه لتعرّض المصنّف لذكره في المقام أصلا ، سيّما مع عدم التعرّض للتوجيه وبيان مقامه.
قوله : (والأكثر). إلى آخره.
والدليل عليه (٤) ما ذكرناه دليلا للاستقراء ، من المتبادر والمتابعة والأمر بها.
__________________
(١) راجع! الصفحة :
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الباب ١٤ من أبواب القبلة.
(٣) الكافي : ٦ / ٣١٦ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٨ الحديث ٧٤٤٦.
(٤) في (ز ٣) زيادة : جميع.