قوله : (الركوع هو الانحناء).
كونه انحناء لا ريب فيه ، وكون الانحناء إلى الحدّ المذكور فقد نقل الإجماع عليه الفاضلان والشهيدان وغيرهم (١) ، وفي «الإرشاد» جعل الحدّ ما يصل راحتاه عين ركبتيه (٢).
وفي «الذخيرة» نقل الإجماعات المذكورة على ذلك ، ثمّ ذكر أنّ عبارات الأصحاب مختلفة ، وأنّ أكثر عباراتهم تدلّ على أنّ المعتبر وصول شيء من باطن اليدين ، وربّما يظهر من البعض الاكتفاء برؤوس الأصابع (٣).
وعن المدقّق الشيخ علي عدم كفاية ذلك ، واستشكل في ثبوت ذلك (٤) ، فتأمّل!
وما ذكره المصنّف عبارة «الشرائع» (٥) ، والظاهر اتّحاد مفهومهما ، واستدلّوا عليه بعد الإجماع بالتأسّي ، وعرفت حاله في بحث وجوب السورة.
واستدلّوا أيضا بصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٩٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٦٥ المسألة ٢٤٧ ، منتهى المطلب : ٥ / ١١٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٦٥ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢١٤ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٨٣.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٤.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٨١.
(٤) جامع المقاصد : ٢ / ٢٨٣.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٨٤.