استطعتم» (١) ، وقول علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣).
وحجّة الثاني : الأصل ، وفيه ما فيه ، لما عرفت من أنّه لا يجري في ماهيّة العبادات ، سيّما بعد وجود الأدلّة المقتضية للوجوب ، كما عرفت.
واعلم! أيضا أنّ من خرج عن الاعتدال في طول يديه أو قصره (٤) ، أو انقطع (٥) يداه ، يركع كما يركع المستوي والصحيح ، وأيضا لو لم يمكنه الطمأنينة في الركوع مقدار الذكر الواجب ، لكن الأحوط أن يأتي بها ما أمكنه (٦) ، ولا يترك الذكر الواجب أصلا ولا شيئا منه. وكذلك الحال لو لم يمكنه الطمأنينة أصلا لم يترك الذكر الواجب.
ويمكن أن يكون الواجب من الذكر حال الاضطرار هو سبحان الله مرّة.
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه يجزئ للمريض تسبيحة واحدة (٧). مضافا إلى نفي الحرج أو العسر ، وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وغير ذلك.
لكن الأحوط أن يأتي بالمرّتين الاخراوين في حال انحناء الهويّ والرفع متصلة بحال مكثه مهما تيسّر ، وإلّا فالأقرب ثمّ الأقرب.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٤) كذا ، والصحيح : أو قصرهما.
(٥) كذا ، والصحيح : أو انقطعت.
(٦) في (د ١) : ما أمكنته.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٢٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٠٢٥.