والعلّامة صحّح طرقا من الصدوق إلى من روى عنه ، وهو في تلك الطرق ، مثل طريقه إلى أبي ولّاد الحنّاط ، وطريقه إلى محمّد بن بجيل ، وطريقه إلى ثور بن أبي فاختة (١).
مع أنّ الثقات الأعاظم يروون عنه ، مثل سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن علي بن محبوب ، والصفّار.
وفي «الكافي» بعد ما روى الصحيحة قال : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة ، قال : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس» (٢) فهو من الأحاديث اليقينيّة عنده.
مع أنّه في الموثّق في «الكافي» و «التهذيب» عن عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا» (٣).
وأيضا ما سيجيء في جواز الانخفاض في الجملة ، من إجماع الأصحاب عليه ، تعارض ظاهر الصحيحة ، مع أنّ المسلمين في الأعصار والأمصار ما كانوا يلتزمون المساواة ولا يلزمون.
والصلاة ممّا يعم به البلوى ، وأعمّ شيء بحسب البلوى وشدّة الحاجة ، ووفور الدواعي إليها.
فلو كانت المساواة واجبة فيها ، لاقتضت العادة اشتهارها اشتهار الشمس ،
__________________
(١) خلاصة الرجال للحلّي : ٢٧٩ و٢٨١.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٣٣ ضمن الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٩ الحديث ٨١٨١.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٨ الحديث ٨١٨٠.